الشيخ محمد الجواهري
5
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
] 3510 [ « مسألة 18 » : إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخيّر بين الإجازة ، فتكون الحصّة له ( 1 ) سواء كان بعد المدّة أو قبلها في الأثناء أو قبل الشروع بالزرع بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازة . وبين الردّ وحينئذ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال ، وإن كان بعد التمام فله اُجرة المثل لذلك الزرع ، وهو لصاحب البذر . وكذا إذا كان في الأثناء ويكون بالنسبة إلى بقيّة المدّة الأمر بيده فإما يأمر بالإزالة ، وإما يرضى بأخذ الاُجرة بشرط رضا صاحب البذر .
--> ( 1 ) أي اشترط عليها أن تقبل الزواج به لا أنها تكون بالشرط زوجة له ، أي لا أنه بالشرط يتحقق الزواج ، فإن اشتراط أن تكون زوجة له في ضمن عقد المزارعة تقدم مراراً أنه غير صحيح وغير نافذ لعدم امكانه ، لأن الزواج حكم شرعي له سبب خاص ، ولا يتحقق بالشرط ضمن العقد أبداً ، وتقدم ذلك في عدة موارد منها : في الإجارة الواضح 10 : 89 - 90 موسوعة الإمام الخوئي 30 : 225 ، ومنها : الواضح 10 : هامش ص 112 ، فإن هذا الشرط كشرط الضمان في